832

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.
[٥/٤] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر
٢٤٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (١) ولأبي داود (٢): «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (٣): «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (٤) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.
٢٤٨٧ - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي ﷺ وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (٥) قال في "مجمع الزوائد":

(١) البخاري (٢/٥٣٢) (١٣٩٤، ١٣٩٥)، مسلم (٢/٦٧٥) (٩٨٢)، أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٥)، النسائي (٥/٣٥)، الترمذي (٣/٢٣) (٦٢٨)، ابن ماجه (١/٥٧٩) (١٨١٢)، أحمد (٢/٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٤٠٧، ٤١٠، ٤٧٧) .
(٢) أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٤) .
(٣) أحمد (٢/٤٢٠)، مسلم (٢/٦٧٦) (٩٨٢) .
(٤) الدارقطني (٢/١٢٧) .
(٥) أحمد (١/١٤)، وهو عند الحاكم (١/٥٥٧)، والدارقطني (٢/١٣٧)، والبيهقي (٤/١١٨) .

2 / 802