831

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.
٢٤٨٢ - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (١) وصححاه مثل حديث الباب.
٢٤٨٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود (٢) من طريق ابن إسحاق.
٢٤٨٤ - ورواه بقية أهل السنن وابن حبان (٣) من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي.
٢٤٨٥ - وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود (٤) وإسناده لين.
قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين. قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء. قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن. قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و«لا جنب»، أن يكون

(١) أحمد (٤/٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣)، أبو داود (٣/٣٠) (٢٥٨١)، النسائي (٦/١١١)، الترمذي (٣/٤٣١) (١١٢٣)، ابن حبان (٨/٦١) (٣٢٦٧) .
(٢) أحمد (٢/٢١٦)، أبو داود (٢/١٠٧) (١٥٩١) .
(٣) تقدم قريبًا برقم (٢٤٨٥) .
(٤) أبو داود (٢/٩٥) (١٥٦٢)، الدارقطني (٢/١٢٧)، وهو عند البيهقي (٤/١٤٦) .

2 / 801