564

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبي قتادة المتقدم (١) في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.
١٦٦٢ - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود (٢) بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.
[٣/٢٣١] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
١٦٦٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (٣) . وفي لفظ لأحمد وأبي داود (٤): «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» .
١٦٦٤ - وعنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه

(١) تقدم برقم (١٠٦٤) .
(٢) أحمد (٤/٣٥٦)، أبو داود (١/٢١٢) (٨٠٢)، البيهقي (٢/٦٦) .
(٣) البخاري (١/٢٥٣، ٢٥٧)، مسلم (١/٣٠٩، ٣١١)، وهو عند أحمد (٢/٣١٤، ٤١١)، وهو عند ابن ماجه (١/٣٩٣) .
(٤) أحمد (٢/٣٤١)، أبو داود (١/١٦٤)، وهي عند البيهقي (٣/٩٣)، والطبراني في "الأوسط" (٦/١١٦) .

1 / 534