489

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

التاسعة، ثم يقعد فيحمد الله ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسنَّ رسول الله ﷺ وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١)، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (٢): «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة»، وفي أخرى للنسائي (٣): «صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن» .
[٣/١٨٥] باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت
١٤٤١ - عن خارجة بن حذافة قال: «خرج علينا النبي ﷺ ذات غداةٍ، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارقطني والحاكم (٤) وصححه، وضعفه البخاري وغيره.
١٤٤٢ - وقد روى أحمد (٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، قال

(١) أحمد (٦/٥٣، ١٦٨)، مسلم (١/٥١٢-٥١٣)، أبو داود (٢/٤١)، النسائي (٣/١٩٩-٢٠٠، ٢٤١)، وهو عند ابن ماجه (١/٣٧٦)
(٢) النسائي (٣/٢٤٠)، أبو داود (٢/٤٠) .
(٣) النسائي (٣/٢٤٠) .
(٤) أبو داود (٢/٦١)، الترمذي (٢/٣١٤)، ابن ماجه (١/٣٦٩)، الدارقطني (٢/٣٠)، الحاكم (١/٤٤٨)، البخاري في "التاريخ" (٣/٢٠٣) .
(٥) أحمد (٢/١٨٠، ٢٠٥، ٢٠٨)، وهو عند الدارقطني (٢/٣١) .

1 / 459