488

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (١)، قال الحافظ: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضر وقف من وقفه. وقد أخرجه محمد بن نصر من طريقين عن أبي هريرة، صححهما العراقي.
١٤٣٧ - وأخرج البخاري (٢) من حديث ابن عباس في صلاته ﷺ في بيت ميمونة: «ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» .
١٤٣٨ - وعن أم سلمة قالت: «كان النبي ﷺ يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٣) عن الحكم بن مِقْسَم عن أم سلمة.
١٤٣٩ - وعن أم سلمة: «أنه ﷺ أوتر بسبع» أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج نحوه أحمد والطبراني (٤) بإسناد صحيح.
١٤٤٠ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي

(١) الدارقطني (٢/٢٤-٢٥، ٢٦)، ابن حبان (٦/١٨٥)، الحاكم (١/٤٤٦) .
(٢) جزء من حديث ابن عباس وصلاته مع النبي ﷺ في بيت ميمونة، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (١/٥٥، ٢٤٧)، وهو عند أبي داود (٢/٤٥)، وأحمد (١/٣٤١) .
(٣) أحمد (٦/٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١)، النسائي (٣/٢٣٩)، ابن ماجه (١/٣٧٦) .
(٤) الترمذي (٢/٣١٩)، الحاكم (١/٤٤٩)، أحمد (٦/٣٢٢)، الطبراني في (٢٣/٣٢٤)، وهو عند النسائي (٣/٢٣٧، ٢٤٣) .

1 / 458