406

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

﵁ مرفوعًا بلفظ: «لا تُقع بين السجدتين» وفي إسناده مقال.
١١٧٨ - وأخرجه ابن ماجه (١) من حديث أنس بلفظ: «إذا رفعت رأسك من سجودك فلا تُقعِ كما يقعي الكلب، ضع إليتك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض» وإسناده ضعيف.
١١٧٩ - وقد ورد ما يعارض هذه الأحاديث، ففي "جامع الأصول" قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هو السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) وزاد أبو داود بعد القدمين «في السجود» انتهى.
١١٨٠ - وأخرج البيهقي (٣) عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» .
١١٨١ - وعن ابن عمر وابن عباس (٤) أنهما كانا يقعيان.
١١٨٢ - وقال طاوس (٥): رأيت العبادلة يقعون، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. انتهى.
وقد جمع بين الأحاديث: بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو ما سيأتي تفسيره

(١) ابن ماجه (١/٢٨٩) ..
(٢) مسلم (١/٣٨٠)، أبو داود (١/٢٢٣)، الترمذي (٢/٧٣)، وهو عند أحمد (١/٣١٣)، وابن خزيمة (١/٣٣٨)، والحاكم (١/٤٠٦)، والبيهقي (٢/١١٩) .
(٣) البيهقي (٢/١١٩) .
(٤) البيهقي (٢/١١٩) .
(٥) البيهقي (٢/١١٩) .

1 / 376