1307

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٨٧٦ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه أحمد والبخاري (١) .
٣٨٧٧ - وعن أسمر بن مضرس قال: «أتيت النبي ﷺ فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون» رواه أبو داود وصححه الضياء في "المختارة" (٢) .
[٢٠/١] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه
حافر البئر من الأرض
٣٨٧٨ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» متفق عليه (٣)، ولمسلم (٤): «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» وللبخاري (٥): «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ» زاد ابن حبان في "صحيحه" (٦): «فيهزل المال ويجوع العيال» .

(١) أحمد (٦/١٢٠)، البخاري (٢/٨٢٣) (٢٢١٠) .
(٢) أبو داود (٣/١٧٧) (٣٠٧١)، وهو عند البيهقي (٦/١٤٢)، والطبراني في "الكبير" (١/٢٨٠) (٨١٤) .
(٣) البخاري (٢/٨٣٠) (٢٢٢٦)، مسلم (٣/١١٩٨) (١٥٦٦)، أحمد (٢/٢٤٤، ٤٦٣)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٧) (٣٤٧٣)، والترمذي (٣/٥٧٢) (١٢٧٢)، وابن ماجه (٢/٨٢٨) (٢٤٧٨)، ومالك (٢/٧٤٤) (١٤٢٧)، وابن حبان (١١/٣٢٩-٣٣٠) (٤٩٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣/٤٠٧) (٥٧٧٤)، وأبي يعلى (١١/١٣١) (٦٢٥٧) .
(٤) مسلم (٣/١١٩٨) (١٥٦٦) .
(٥) البخاري (٢/٨٣٠، ٦/٢٥٥٤) (٢٢٢٧، ٦٥٦١)، أحمد (٢/٢٧٣، ٣٠٩) .
(٦) ابن حبان (١١/٣٣٢) (٤٩٥٦) .

3 / 1278