1306

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٢٠] كتاب إحياء الموات
٣٨٧٣ - عن جابر أن النبي ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» رواه أحمد والترمذي (١) وصححه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود (٢) (*): «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» .
٣٨٧٤ - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وذكره ابن السكن في "سننه" الصحاح (٣) .
٣٨٧٥ - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي وحسنه (٤)، وقال: روي مرسلًا. قال الحافظ: وهو كما قال، واختلف في صحابيه فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول.

(١) أحمد (٣/٣٣٨، ٣٨١)، الترمذي (٣/٦٦٣) (١٣٧٩)، وهو عند ابن حبان (١١/٦١٦) .
(٢) أحمد (٣/٣٨١)، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٦٨)، وعبد بن حميد (١/٣٣٠) من طريق اليشكري عن جابر.
(٣) أبو داود (٣/١٧٩) (٣٠٧٧)، وهو عند أحمد (٥/١٢، ٢١)، والطيالسي (١/١٢٢) (٩٠٦)، والبيهقي (٦/١٤٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (١/٢٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٧/٢٠٨، ٢٠٩) .
(٤) أبو داود (٣/١٧٨) (٣٠٧٣)، النسائي في "الكبرى" (٣/٤٠٥)، الترمذي (٣/٦٦٢) (١٣٧٨)، أبو يعلى (٢/٢٥٢) (٩٥٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجد هذه الرواية عند أبي داود، قال الشيخ الألباني في الإرواء (٦/١٠-١١) (١٥٥٤): "وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصري عنه ... " اهـ، ثم ذكر أن أحمد رواه، فالحديث ليس عند أبي داود من حديث جابر أصلا لا بهذا اللفظ ولا باللفظ الأول.

3 / 1277