1248

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٧٠٩ - وعن عبد الله بن سلام: «أن النبي ﷺ باع إلى زيد تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم بثمانين مثقالًا من الذهب» رواه الطبراني (١) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات ولابن ماجه طرق منه.
٣٧١٠ - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! إن فلانًا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع» رواه الحاكم والبيهقي (٢)، وقال الحافظ: رجاله ثقات. (*)
٣٧١١ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ اشترى من يهودي إلى ميسرة» رواه الترمذي والنسائي والحاكم (٣) من طريق عكرمة عن عائشة وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. (*)
٣٧١٢ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» رواه البخاري (٤) وترجم عليه باب الرهن في السلم.

(١) الطبراني في "الكبير" (٥/٢٢٢)، وهو عند ابن حبان (١/٥٢١-٥٢٤) (٢٨٨)، والحاكم (٣/٧٠٠) .
(٢) الحاكم (٢/٢٨)، البيهقي (٦/٢٥)
(٣) الترمذي (٣/٥١٨) (١٢١٣)، النسائي (٧/٢٩٤)، الحاكم (٢/٢٨)، وهو عند أحمد (٦/١٤٧) .
(٤) البخاري (٢/٧٢٩، ٧٨٣، ٨٤١) (١٩٦٢، ٢١٣٣، ٢٢٥٦)، وهو عند مسلم (٣/١٢٢٦)، وابن حبان (١٣/٢٦٤) (٥٩٣٨)، واللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٠٦٨، ٤/١٦٢٠) (٢٧٥٩، ٤١٩٧)، وابن حبان (١٣/٢٦٢) (٥٩٣٦)، وأحمد (٦/٢٣٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت: "كان على رسول الله ﷺ ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله ﷺ: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم.

3 / 1219