1247

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (١) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (٢): «كنا نسلفهم على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .
٣٧٠٦ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
٣٧٠٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (٤) . (*)
٣٧٠٨ - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (٥) وفي إسناده مجهول.

(١) أحمد (٤/٣٨٠)، البخاري (٢/٧٨٢، ٧٨٤) (٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٦)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٥)، وعبد الرزاق (٨/٨)، وابن حبان (١١/٢٩٥) (٤٩٢٦) .
(٢) أبو داود (٣/٢٧٥) (٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، النسائي (٧/٢٨٩، ٢٩٠)، ابن ماجه (٢/٧٦٦) (٢٢٨٢)، أحمد (٤/٣٥٤)، وهي عند البخاري (٢/٧٨٢) (٢١٢٧) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٦) (٣٤٦٨)، ابن ماجه (٢/٧٦٦) (٢٢٨٣) .
(٤) اللفظ الأول عند الدارقطني (٣/٤٦) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (٣/٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا.
(٥) أبو داود (٣/٢٧٦) (٣٤٦٧)، وهو عند أحمد (٢/١٤٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/٣٠١) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٥/٢٢٢) (١٣٨٥)، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ.

3 / 1218