1234

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٦٧٥ - وروى عبد الله بن أحمد (١) مثله من رواية جابر بن سمرة وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا وعن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا انتهى.
٣٦٧٦ - وأخرجه الحاكم (٢) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «نهى عن بيع الشاة باللحم» وقال: صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا.
٣٦٧٧ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين» رواه الخمسة (٣) وصححه الترمذي ولمسلم والترمذي والنسائي (٤) من حديثه أيضًا: «إنه جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي ﷺ بعنيه واشتراه بعبدين أسودين» .
٣٦٧٨ - وعن أنس «أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (٥) .

(١) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/٩٩) .
(٢) الحاكم (٢/٤١)، البيهقي (٥/٢٩٦) .
(٣) بهذا اللفظ عند أبي داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٨)، وأحمد (٣/٣٧٢)، وابن الجارود (١/١٥٦) .
(٤) مسلم (٣/١٢٢٥) (١٦٠٢)، الترمذي (٣/٥٤٠، ٤/١٥١) (١٢٣٩، ١٥٩٦)، النسائي (٧/١٥٠، ٢٩٢)، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (٢/٩٥٨) (٢٨٦٩)، وابن حبان (١٠/٤١٥، ١١/٤٠١) (٤٥٥٠، ٥٠٢٧)، والشافعي (١/١٤٠)، وأحمد (٣/٣٤٩) .
(٥) أحمد (٣/١٢٣، ٢٤٦)، مسلم (٢/١٠٤٥) (١٣٦٥)، ابن ماجه (٢/٧٦٣) (٢٢٧٢)، وهو عند أبي داود (٣/١٥٣) (٢٩٩٧) .

3 / 1205