1233

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/٣٦] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة
وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
٣٦٧٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (١) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (٢): «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
[١٠/٣٧] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
٣٦٧٣ - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (٣) مرسلًا ووصله الدارقطني (٤) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
٣٦٧٤ - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (٥) .

(١) أبو داود (٣/٢٤٦) (٣٣٤٠)، النسائي (٥/٥٤)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١٢/٣٩٢)، وعبد بن حميد (١/٢٥٦) .
(٢) أبو داود (٣/٢٤٦) (٣٣٤٠) .
(٣) مالك (٢/٦٥٥)، الشافعي في الأم (٣/٨١)، أبو داود في المراسيل (١/٢١)، وهو عند الحاكم (٢/٤١)، والبيهقي (٥/٢٩٦)، الدارقطني (٣/٧١) .
(٤) الدارقطني (٣/٧٠) .
(٥) أبو داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٦)، النسائي (٧/٢٩٢)، الترمذي (٣/٥٣٨) (١٢٣٧)، ابن ماجه (٢/٧٦٣) (٢٢٧٠)، أحمد (٥/١٢، ١٩، ٢١، ٢٢)، ابن الجارود (١/١٥٦) (٦١١) .

3 / 1204