1151

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٤٣٤ - وعن غرفة (١) بن الحارث الكندي قال: «شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع وأتى بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا الحسن؟ فدعى له، فقال: خذ بأسفل الحربة ففعل، وأخذ رسول الله ﷺ بأعلاها ثم طعنا بها البدن» رواه أبو داود (٢)، قال المنذري: وأخرجه أحمد ومسلم في غير "صحيحه"، وابن السكن.
٣٤٣٥ - وعن نافع قال: «كان ابن عمر ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر النبي ﷺ» وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي ﷺ مع حجاج فيهم الحر والمملوك» رواه البخاري (٣) وفي رواية له (٤): «أنه كان ﷺ يذبح وينحر بالمصلى» ولأبي داود والنسائي (٥): «أن النبي ﷺ كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي (٦): «أن النبي ﷺ نحر يوم أضحى بالمدينة وقد كان إذا لم تنحر ذبح بالمصلى» .
٣٤٣٦ - وقد تقدم (٧) حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولابن ماجه

(١) بضم الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة بعدها فاء. اهـ مؤلف.
(٢) أبو داود (٢/١٤٩) .
(٣) الرواية الأولى عند البخاري (٢/٦١١، ٥/٢١١١) (١٦٢٤، ٥٢٣١)، والرواية الثانية عند البخاري (٢/٦١٢) (١٦٢٥) .
(٤) البخاري (٥/٢١١١) (٥٢٣٢) .
(٥) أبو داود (٣/٩٩) (٢٨١١)، النسائي (٧/٢١٣)، أحمد (٢/١٠٨) .
(٦) النسائي (٧/٢١٣) .
(٧) تقدم برقم (٣٢١٩) .

2 / 1122