1139

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ضأن: الجذع من الضأن ما تم له سنة وهو الصحيح، وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة. قوله: «داجنًا» الداجن مايعلف في البيت من الغنم والمعز. قوله: «يوفي» أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله: «عتودًا» بفتح العين المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وهي ما رعي وقوي وأتى عليه حول من ولد المعز.
[٨/٧٩] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه
٣٣٩٩ - عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمّن الأضحية وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري (١) .
٣٤٠٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «دم عَفْراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد والحاكم والبيهقي (٢) بإسناد لا يحتج به ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.
٣٤٠١ - وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان (٣)، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط مسلم.

(١) أخرجه البخاري معلقًا (٥/٢١١١) باب في أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، ووصله أبو نعيم في "المستخرج" انظر الفتح (١٠/١٠) .
(٢) أحمد (٢/٤١٧)، الحاكم (٤/٢٥٢)، البيهقي (٩/٢٧٣)، وهو في مسند الحارث (١/٤٧٣) .
(٣) أحمد (٣/٨)، الترمذي (٤/٨٥) (١٤٩٦)، ابن حبان (١٣/٢٢٣) (٥٩٠٢)، وهو عند أبي داود (٣/٩٥) (٢٧٩٦)، والحاكم (٤/٢٥٣)، وابن ماجه (٢/١٠٤٦) (٣١٢٨)، والنسائي (٧/٢٢٠) .

2 / 1110