1138

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٣٩٥ - وعن مجاشع بن سليم أن النبي ﷺ كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (١)، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
٣٣٩٦ - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن» رواه النسائي (٢) ورجاله ثقات.
٣٣٩٧ - وعنه قال: «قسم رسول الله ﷺ بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (٣) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (٤) «أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: ضح به أنت» .
٣٣٩٨ - وفي رواية للبيهقي (٥) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» .
قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع

(١) أبو داود (٣/٩٦) (٢٧٩٩)، ابن ماجه (٢/١٠٤٩) (٣١٤٠) .
(٢) النسائي (٧/٢١٩) .
(٣) البخاري (٥/٢١١٠) (٥٢٢٧)، مسلم (٢/١٥٥٦) (١٩٦٥)، أحمد (٤/١٤٤)، وهو عند النسائي (٧/٢١٨) .
(٤) البخاري (٢/٨٠٧، ٨٨٤) (٢١٧٨، ٢٣٦٧)، مسلم (٣/١٥٥٥) (١٩٦٥)، الترمذي (٤/٨٨) (١٥٠٠)، النسائي (٧/٢١٨)، ابن ماجه (٢/١٠٤٨) (٣١٣٨)، أحمد (٤/١٤٩) .
(٥) البيهقي (٩/٢٧٠) .

2 / 1109