1130

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٣٧٤ - وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها» وفي رواية: «أن مالكًا سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كست الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها» أخرجه "الموطأ" (١) .
[٨/٧٥] باب من جاء أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك
٣٣٧٥ - عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» رواه الجماعة (٢)، وفي رواية: «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فَتَلت قلائد هدي النبي ﷺ بيدي، ثم قلدها بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» أخرجاه (٣)، وفي رواية لهما (٤): «ثم أشعرها النبي ﷺ وقلدها وبعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» وفي رواية لهما (٥): «كنت أفتل القلائد للنبي ﷺ، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا» وللحديث ألفاظ.

(١) مالك في "الموطأ" (١/٣٧٩) (٨٤٩) .
(٢) تقدم برقم (٣٣٥٨) .
(٣) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٣)، مسلم (٢/٩٥٩) (١٣٢١)، وهو عند مالك (١/٣٤٠) (٧٥٤) .
(٤) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٢)، مسلم (٢/٩٥٧) (١٣٢١) .
(٥) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٥)، مسلم (٢/٩٥٨) (١٣٢١) .

2 / 1101