1129

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه» متفق عليه (١) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال.
قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير.
[٨/٧٤] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم
والجلود والجلال والنهي عن بيعها
٣٣٧٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (٢) .
٣٣٧٣ - وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئًا فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (٣) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد.

(١) البخاري (٢/٦١١، ٦١٤، ٣/١٠٧٩) (١٦٢٣، ١٦٣٣، ٢٧٩٣)، مسلم (٢/٨٧٦) (١٢١١)، أحمد (٢/٢١٩، ٢٧٣)، وهو عند مالك (١/٣٩٣) (٨٨١) .
(٢) البخاري (٢/٦١٣) (١٦٢٩، ١٦٣٠، ١٦٣١)، مسلم (٢/٩٥٤) (١٣١٧)، أحمد (١/١٢٣، ١٣٢)، وهو عند أبي داود (٢/١٤٩) (١٧٦٩)، وابن ماجه (٢/١٠٣٥) (٣٠٩٩)، وابن حبان (٩/٣٢٩، ٣٣٠)، وابن خزيمة (٤/٢٩٥، ٢٩٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٤٥٦) .
(٣) أحمد (٤/١٥) .

2 / 1100