1124

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٨/٧٠] باب البقرة والبدنة عن سبع شياة
٣٣٥٨ - عن ابن عباس «أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن» رواه أحمد وابن ماجه (١) ورجاله رجال الصحيح، وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عباس.
٣٣٥٩ - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه (٢)، وفي رواية قال: «نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم (٣)، وفي رواية لأبي داود (٤) عنه: قال النبي ﷺ: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» وفي رواية لمسلم (٥): «كنا نتمتع مع النبي ﷺ البقرة عن سبعة نشترك فيها» وفي لفظ: «قال لنا رسول الله ﷺ: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بقرة» رواه البرقاني على شرط

(١) أحمد (١/٣١١، ٣١٢)، ابن ماجه (٢/١٠٤٨) (٣١٣٦) .
(٢) مسلم (٢/٩٥٥) (١٣١٨)، أحمد (٣/٢٩٢) .
(٣) مسلم (٢/٩٥٥) (١٣١٨)، وهي عند أبي داود (٣/٩٨) (٢٨٠٩)، والترمذي (٣/٢٤٨، ٤/٨٩) (٩٠٤، ١٥٠٢)، وابن ماجه (٢/١٠٤٧) (٣١٣٢)، ومالك (٢/٤٨٦) (١٠٣٢)، وأحمد (٣/٢٩٣، ٣٠١، ٣٦٣)، وابن حبان (٩/٣١٧) (٤٠٠٦)، وابن خزيمة (٤/٢٨٨) (٢٩٠١) .
(٤) أبو داود (٣/٩٨) (٢٨٠٨)، وهي عند أحمد (٣/٣٣٥) .
(٥) مسلم (٢/٩٥٦) (١٣١٨)، وهي عند أبي داود (٣/٩٨) (٢٨٠٧)، والنسائي (٧/٢٢٢)، وابن خزيمة (٤/٢٨٨) (٢٩٠٢)، وأحمد (٣/٣٠٤، ٣١٨) .

2 / 1095