1123

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٣٥٥ - وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» متفق عليه (١) .
٣٣٥٦ - وعنهما «أن النبي ﷺ أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلدها» رواه الجماعة (٢) .
قوله: «أشعرها» الإشعار: هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديًا. قوله: «قلائد بدن رسول الله» زاد البخاري في روايته: «من عِهْن كان عندي» .
[٨/٦٩] باب النهي عن إبدال الهدي المعين
٣٣٥٧ - عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبًا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (٣) .
قوله: «نجيبًا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع.

(١) البخاري (٢/٦٠٨، ٦٠٩، ٨١٤) (١٦٠٩، ١٦١٢، ٢١٩٢)، مسلم (٢/٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩) (١٣٢١)، أحمد (٦/٧٨، ٨٥، ٢١٦)، وهو عند أبي داود (٢/١٤٧)، والترمذي (٣/٢٥١) (٩٠٨)، والنسائي (٥/١٧١-١٧٥)، وابن ماجه (٢/١٠٣٤) .
(٢) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٤)، مسلم (٢/٩٥٨) (١٣٢١)، أبو داود (٢/١٤٦) (١٧٥٥)، النسائي (٥/١٧٣)، ابن ماجه (٢/١٠٣٤) (٣٠٩٦)، أحمد (٦/٤٢) .
(٣) أحمد (٢/١٤٥)، أبو داود (٢/١٤٦) (١٧٥٦)، البخاري في التاريخ (٢/٢٣٠)، ابن خزيمة (٤/٢٩٢) (٢٩١١) .

2 / 1094