1035

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣١٠٥ - وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم (١)، وفي رواية له (٢) قال: «وفي الصلاة» .
٣١٠٦ - ولمسلم (٣) من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع.
٣١٠٧ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (٤)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
٣١٠٨ - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (٥) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه ﷺ قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده

(١) مسلم (٢/٨٥٨) (١٢٠٠) .
(٢) مسلم (٢/٨٥٨) (١٢٠٠) .
(٣) مسلم (٢/٨٥٦) (١١٩٨)، وهو عند أحمد (٦/٩٧، ٢٠٣، ٢٥٠)، وابن ماجه (٢/١٠٣١) (٣٠٨٧)، والنسائي (٥/١٨٨، ٢٠٨) .
(٤) أحمد (١/٢٥٧)، البزار (١٠٩٧- كشف)، الطبراني في "الكبير" (١١/١٧٧، ٢٣٠)، وأبو يعلى (٤/٣١٧) (٢٤٢٨) .
(٥) أبو داود (٢/١٧٠) (١٨٤٨)، أحمد (٣/٣)، الترمذي (٣/١٩٨) (٨٣٨)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٣٢) (٣٠٨٩) .

2 / 1006