1034

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (١) من طرق.
[٨/٣٣] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
٣١٠٢ - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (٢) .
٣١٠٣ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٤): «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .
٣١٠٤ - وعن ابن مسعود: «أن النبي ﷺ أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (٥) .

(١) الشافعي (١/٣٦٦)، ابن أبي شيبة (٣/٣٢٦)، البيهقي (٥/١٥٦، ٢٠٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١٠٥٦) .
(٢) البخاري (٢/٦٥٠، ٣/١٢٠٤) (١٧٣٢، ٣١٣٦)، مسلم (٢/٨٥٧) (١١٩٨)، أحمد (٦/٣٣، ٨٧، ١٢٢، ١٦٤، ٢٠٣)، وهو عند الترمذي (٣/١٩٧) (٨٣٧)، والنسائي (٥/١٨٨)، وابن ماجه (٢/١٠٣١) (٣٠٨٧) .
(٣) البخاري (٣/١٢٠٥) (٣١٣٧)، مسلم (٢/٨٥٨، ٨٥٩) (١١٩٩)، أبو داود (٢/١٦٩) (١٨٤٦)، النسائي (٥/١٨٧)، ابن ماجه (٢/١٠٣١) (٣٠٨٨)، أحمد (٢/٥٤، ٥٦، ١٣٨) .
(٤) أحمد (٢/٣٢)، مسلم (٢/٨٥٧) (١١٩٩)، النسائي (٥/١٩٠) .
(٥) مسلم (٤/١٧٥٥) (٢٢٣٥)، وهو عند أحمد (١/٤٢٠) .

2 / 1005