3فتاوى الرمليفتاوى الرمليIbn Hajar al-Haytami - ۹۵۷ ه.قشهاب الدين الرملي - ۹۵۷ ه.قناشرالمكتبة الإسلاميةژانرهاShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانفَالْجِنَايَاتِ وَمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ الْأَسْئِلَةِ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ أَوْ عِلْمِ الْكَلَامِ أَوْ عِلْمِ النَّحْوِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِاخْتِصَاصِ لَهُ بِبَابٍ مِنْ الْأَبْوَابِ جَعَلْته آخِرًا لِتَسْهُلَ مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الْعَمِيمِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ[كِتَابُ الطَّهَارَةِ](كِتَابُ الطَّهَارَةِ) (سُئِلَ) عَنْ مُحْدِثٍ غَسَلَ بَدَنَهُ غُسْلًا غَيْرَ مُنَكِّسٍ بِأَنْ غَسَلَ أَعَالِيَهُ قَبْلَ أَسَافِلِهِ وَلَمْ يُغَطِّسْ وَنَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ هَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَطْسِ فَإِنْ أَفْتَيْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِاخْتِصَاصِ ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ بِالْغِطَاسِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعْلِيلَيْ طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ أَوْ بِالْأَوَّلِ فَلِأَيِّ حِكْمَةٍ فَرَضُوا ذَلِكَ فِي الْغَطْسِ أَهِيَ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمَا نَقَلَهُ1 / 4کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی