فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

[خِطْبَة الْكتاب] الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاتِحِ أَبْوَابِ الْمَقَالِ وَمَانِحِ أَسْبَابَ النَّوَالِ وَمُلْهِمِ جَوَابَ السُّؤَالِ، أَحْمَدُهُ ﷾ حَمْدًا يَسْتَغْرِقُ الْبُكَرَ وَالْآصَالَ وَيَسْتَوْعِبُ الْأَمَاكِنَ وَيُضِيءُ الزَّمَنَ وَالْأَطْلَالَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ وَلَا مِثَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَامِعُ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَمَنْ أُوتِيَ فَصْلَ الْمَقَالِ ﷺ

1 / 2

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فُرْسَانِ الْجِلَادِ وَالْجِدَالِ مَا ارْتَفَعَتْ لِلْعُلَمَاءِ رَايَةٌ تُمَحِّصُ عَارِضَ الشُّكُوكِ وَالْإِشْكَالِ. (وَبَعْدُ) فَلَمَّا كَانَتْ الْفَتْوَى فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ لِعَدَمِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ تَزَلْ أَعْلَامُ الْعُلَمَاءِ تَجْمَعُ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ الْأُصُولِ النَّادِرَةِ وَالْفُرُوعِ الشَّارِدَةِ حَتَّى صَارَتْ دَوَاوِينَ يُرْجَعُ إلَيْهَا عِنْدَ تَزَاحُمِ الْآرَاءِ فِي الْمُعْضِلَاتِ وَبَرَاهِينَ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فَيُرَشَّحُ بِهَا عَوَاطِلُ الْأَبْوَابِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْفَوَائِدِ الَّتِي لَا تَكَادُ تُوجَدُ مُسَطَّرَةً إلَّا عَلَى النُّدُورِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا أَشْبَاهٌ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ فَلَا تُلْقَى غَالِبًا إلَّا فِي الْعُثُورِ حَمَلَنِي ذَلِكَ عَلَى جَمْعِ مَا وَجَدْتُهُ مِنْ فَتَاوَى سَيِّدِي وَشَيْخِي وَوَالِدِي الشَّيْخِ الْإِمَامِ وَالْحَبْرِ الْهُمَامِ خَاتِمَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحْمَدَ شِهَابِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ وَهَا أَنَا أَذْكُرُهَا عَلَى تَرْتِيبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْعِبَادَاتِ فَالْمُعَامَلَاتِ فَالْمُنَاكَحَاتِ

1 / 3

فَالْجِنَايَاتِ وَمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ الْأَسْئِلَةِ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ أَوْ عِلْمِ الْكَلَامِ أَوْ عِلْمِ النَّحْوِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِاخْتِصَاصِ لَهُ بِبَابٍ مِنْ الْأَبْوَابِ جَعَلْته آخِرًا لِتَسْهُلَ مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الْعَمِيمِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [كِتَابُ الطَّهَارَةِ] (كِتَابُ الطَّهَارَةِ) (سُئِلَ) عَنْ مُحْدِثٍ غَسَلَ بَدَنَهُ غُسْلًا غَيْرَ مُنَكِّسٍ بِأَنْ غَسَلَ أَعَالِيَهُ قَبْلَ أَسَافِلِهِ وَلَمْ يُغَطِّسْ وَنَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ هَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَطْسِ فَإِنْ أَفْتَيْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِاخْتِصَاصِ ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ بِالْغِطَاسِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعْلِيلَيْ طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ أَوْ بِالْأَوَّلِ فَلِأَيِّ حِكْمَةٍ فَرَضُوا ذَلِكَ فِي الْغَطْسِ أَهِيَ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمَا نَقَلَهُ

1 / 4

شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ نَوَى الْوُضُوءَ بِغُسْلِهِ لَمْ أَجِدْهُ مَنْقُولًا إلَخْ ثُمَّ قَالَ أَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ: إنَّهُ جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ، وَإِنْ مَثَّلَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ هَلْ هُوَ مُغَايِرٌ لِمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ مَنْقُولًا، أَوْ مُخَصِّصٌ لَهُ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ غَلَطًا أَوْ الْحَدَثِ، أَوْ الطُّهْرِ عَنْهُ أَوْ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَ مُؤَدَّاهَا وَمُؤَدَّى عِبَارَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُ الْمُغْتَسِلِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ، وَالْوَاجِبُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِاخْتِصَاصِ ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ بِالِانْغِمَاسِ هُوَ حُصُولُ التَّرْتِيبِ فِي أَلْطَفِ الْأَزْمِنَةِ، وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْلِيلَيْ طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُقْتَضٍ لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِعَدَمِهِ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَإِنْ شَمِلَهُ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ لَمْ نَجِدْهُ مُصَرِّحًا بِهِ

1 / 5

وَقَدْ جَزَمَ بِالْإِجْزَاءِ فِيهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً وَفِيهِ عَقِبَ هَذَا ثُمَّ وَجَدْت الرُّويَانِيَّ فَعَلَ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ مُقَيَّدًا بِمَا اسْتَظْهَرْته (سُئِلَ) عَنْ الْمَاءِ حَالَ صُعُودِهِ إلَى أَعْلَى هَلْ فَوْتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَفَوْتِهِ حَالَ وُرُودِهِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَاءَ حَالَ صُعُودِهِ إلَى أَعْلَى وَارِدٌ (سُئِلَ) عَمَّا يُعْفَى عَنْهُ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ إذَا لَاقَاهُ رُطَبٌ غَيْرُ مَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ كَمَاءِ الشُّرْبِ وَإِمْنَاءِ الْمُحْتَلِمِ مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يَضُرُّ مَا ذَكَرَ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَنَجَّسَ بَاطِنُ إبْرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْأَوَانِي بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ فَمَا الْكَيْفِيَّةُ فِي تَطْهِيرِهِ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ وَمَا حُكْمُ ذَلِكَ الْمَاءِ بَعْدَ الطُّهْرِ بِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصُبُّ فِيهِ الْمَاءَ ثُمَّ يُدِيرُهُ إلَى جَمِيعِ جَوَانِبِهِ فَيَطْهُرُ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا حَتَّى يَمُرَّ عَلَى جَمِيعِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ ثُمَّ هُوَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ بِهِ طَاهِرٌ غَيْرُ

1 / 6

مُطَهِّرٍ. (سُئِلَ) عَنْ مَاءِ الَّتِي يَعْطَنُ فِيهَا الْكَتَّانُ فَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ هَلْ يَكُونُ طَهُورًا أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ غَيْرُ طَهُورٍ؛ إذْ تَغَيُّرُهُ بِمُخَالِطٍ يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَصِيرُ أَسْوَدَ مُنْتِنًا وَقَدْ وَهَمَ مَنْ ادَّعَى طَهُورِيَّتَهُ، وَقَالَ: إنَّ تَغَيُّرَهُ بِمُجَاوِرٍ (سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ مِنْ الْبَحْرِ وَوُضِعَ فِي الزِّيرِ وَوُجِدَ فِي الزِّيرِ مُزِيلًا طَعْمًا وَرَائِحَةً وَلَوْنًا هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ نَجِسٌ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَشُرِعَ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِيُعْرَفَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرَائِحَتُهُ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ فِيهِ طَعْمُ بَوْلٍ أَوْ رَائِحَتُهُ لَا تَكُونُ إلَّا لِلنَّجَاسَةِ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِرِيحِ الْخَمْرِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بِقُرْبِهِ جِيفَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ رَأَى فِي فِرَاشِهِ أَوْ ثَوْبِهِ مَنِيًّا لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْبَهْجَةِ فِي قَوْلِهَا مَيِّتًا بِلَا سَيْلِ دَمِ

1 / 7

مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهَا مُعْتَمَدٌ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِمَا كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ. (سُئِلَ) عَمَّنْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ هَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَخْذًا مِنْ الْمُرَجَّحِ فِي الْحَدَثِ الْمُسْتَجَدِّ لِلْجُنُبِ بَعْدَ انْغِمَاسِهِ أَوْ عَنْ الْوَجْهِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُمْ: الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ مُسْتَعْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ فَمَا كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ كَلَامِهِمْ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ طُرُوِّ الْحَدَثِ الْمَذْكُورِ؛ إذْ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ ارْتَفَعَ فِيهَا بِتَمَامِ الِانْغِمَاسِ قَطْعًا وَفِي مَسْأَلَتِنَا رَأْيٌ مَرْجُوحٌ أَنَّ حَدَثَ الْوَجْهِ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَالْمَاءُ فِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ اتَّصَلَ بِجَمِيعِ أَعْضَاءِ

1 / 8

الْوُضُوءِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَاءُ الْوَجْهِ فَقَطْ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، وَلَوْلَا مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ لَحُكِمَ بِارْتِفَاعِ حَدَثِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَعًا فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ إذْ صُورَتُهُ فِي مَاءِ عُضْوٍ بِعَيْنِهِ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فِي مَائِعٍ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَشْؤُهُ مِنْهُ، وَهَلْ إلْقَاءُ الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْبَهِيمَةِ كَالرِّيحِ أَوْ لَا وَفِيمَا إذَا أَخْرَجَهُ إنْسَانٌ مِمَّا نَشَأَ فِيهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِيهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا وَقَعَ بِالرِّيحِ سَوَاءٌ وَقَعَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَسَوَاءٌ نَشَأَ فِيهِ أَمْ لَا، وَلَيْسَ الصَّبِيُّ وَالْبَهِيمَةُ كَالرِّيحِ فَإِذَا أَلْقَاهُ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ حَيًّا لَمْ يُنَجِّسْ مَا مَاتَ فِيهِ سَوَاءٌ نَشَأَ مِنْهُ أَمْ لَا أَوْ مَيِّتًا نَجَّسَهُ كَذَلِكَ. (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْبَكْرِيُّ مِنْ طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ لِلْغُسْلِ إذَا نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ، وَلَمْ يَنْوِ بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ مَعَ كَوْنِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ فَرْضٍ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَاصِلَ نِيَّتِهِ أَنَّهَا لِلْوُضُوءِ

1 / 9

الْمَسْنُونِ لِلْغُسْلِ فَيَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ وَيَصِيرُ مَاؤُهُ غَيْرَ طَهُورٍ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَيْفَ وَقَدْ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَا يَحْتَاجُ إلَى إفْرَادِهِ بِنِيَّةٍ وَقَدْ حَصَلَ بِهِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (سُئِلَ) هَلْ تَعُودُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ تَغَيَّرَ كَثِيرًا بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ كَالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَعُودُ طَهُورِيَّةُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ كَثِيرًا بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ كَالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ مُوَافِقٌ لِلْوَاقِعِ فِي صِفَاتِهِ ثُمَّ صُبَّ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ هَلْ يُفْرَضُ مُخَالِفًا أَشَدَّ حَتَّى لَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةُ بَوْلٍ فِي عِشْرِينَ رِطْلًا مِنْ مَائِعٍ ثُمَّ صُبَّ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَقُدِّرَ مُخَالِفًا أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ أَوْ تُفْرَضُ تِلْكَ الْقَطْرَةُ فَقَطْ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ أَشْكَلَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِقَطْرَةٍ مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا يَصِيرُ بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ طَهُورًا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى اخْتَلَطَ الْمَائِعُ الْمَذْكُورُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَلَمْ يَفْرِضْ مُخَالِفًا إلَّا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ الْوَاقِعَةُ فِيهِ مُوَافِقَةً لِلْمَاءِ فِي صِفَاتِهِ فَتُقَدَّرُ مُخَالِفًا أَشَدَّ وَلَا

1 / 10

تَقْدِيرَ فِي الْمَائِعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَاسَةٍ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُهُ. (سُئِلَ) عَنْ جُنُبٍ غَمَسَ بَعْضَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَرَفَ مِنْهُ بِيَدِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى سَاعِدِهِ هَلْ تَرْتَفِعُ جَنَابَةُ كَفِّهِ وَسَاعِدِهِ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَةُ كَفِّهِ وَلَا سَاعِدِهِ لِصَيْرُورَةِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ غَرَفَ مُحْدِثٌ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ بِكَفَّيْهِ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ بَاقِيَ يَدِهِ هَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا؛ إذْ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إلَّا بِانْفِصَالِهِ عَنْهَا فَإِنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته قَوْلَ الْجُوَيْنِيِّ فِي تَبْصِرَتِهِ: إذَا نَوَى بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ رَفْعَ حَدَثِهِ، وَالْمَاءُ فِي كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ سَاعِدَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُ كَفِّهِ دُونَ حَدَثِ سَاعِدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا انْفَصَلَ عَنْ كَفِّهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ سَاعِدَهُ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ لِإِطْلَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ لَهُ مَرْجُوحٍ. (سُئِلَ) عَمَّنْ غَسَلَ ثَوْبَهُ مِنْ

1 / 11

النَّجَاسَةِ فَأَصَابَ مَاءُ الْغُسَالَةِ دَمَ بَرَاغِيثَ فِي ثَوْبِهِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ لِلْمَشَقَّةِ. (سُئِلَ) عَنْ الْكِتَابِيَّةِ إذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ لِتَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا نِيَّةٌ لِذَلِكَ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا النِّيَّةُ. (سُئِلَ) عَمَّا إذَا انْتَقَلَ الْمَاءُ مِنْ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الْأُخْرَى مَعَ الِانْفِصَالِ هَلْ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْيَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهَا أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِانْتِقَالِهِ الْمَذْكُورِ (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ صَاحِبِ تَحْرِيرِ الْفَتَاوَى فِي قَوْلِ التَّنْبِيهِ وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْأُشْنَانِ لَمْ تَجُزْ الطَّهَارَةُ فِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا دَخَلَ فِيهِ التَّغْيِيرُ الْيَسِيرُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمِنْهَاجِ نَعَمْ لَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ وَتَغَيَّرَ بِهِ ضَرَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ فِي نُكَتِهِ اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ فَمَا قَوْلُكُمْ فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ وَقَعَ وَهَلْ الِاسْتِدْرَاكُ عَلَى مَاذَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَةِ

1 / 12

ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ فِي نُكَتِهِ فِي مَاءٍ تَغَيَّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ ثُمَّ طُرِحَ عَلَى مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ فَغَيَّرَهُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِمَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَهُوَ الْخَلْطُ وَهِيَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا مُتَغَيِّرَ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ وَبِمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ وَحِينَئِذٍ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: وَقَعَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ فِيهَا غَيْرُ مُوفٍ بِتَصْوِيرِهَا وَلَا بِمَا اسْتَدْرَكَهَا عَلَيْهِ وَلَعَلَّهَا كَانَتْ مَذْكُورَةً فِي أَصْلِهِ عَلَى حَاشِيَتِهِ فَالْتَحَقَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا (سُئِلَ) عَنْ كَيْفِيَّةِ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ وَعَنْ وَقْتِهَا وَهَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهَا ذِكْرًا إلَى فَرَاغِهِ مِنْ الْوُضُوءِ، وَهَلْ إذَا غَسَلَ وَجْهَهُ الْغَسْلَةَ الْأُولَى مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى غَسَلَهُمَا ثُمَّ بَعْدَ غَسْلِهِمَا أَدْخَلَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ اغْتِرَافٍ هَلْ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالْوَضْعِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَيْفِيَّةَ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ أَنْ يَقْصِدَ بِإِدْخَالِ يَدِهِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ الِاغْتِرَافَ بِهَا مِنْهُ كَالْمِغْرَفَةِ

1 / 13

وَوَقْتُهَا فِي حَقِّ ذِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَفِي حَقِّ ذِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بَعْدَ نِيَّتِهِ وَلَا يَصِيرُ الْمَاءُ الْمَذْكُورُ مُسْتَعْمَلًا بِإِدْخَالِهِ الْمَذْكُورِ (سُئِلَ) عَنْ الْمَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا سُخِّنَ فِي الشَّمْسِ بِشَرْطِهِ وَقُلْتُمْ بِكَرَاهِيَةِ اسْتِعْمَالِهِ هَلْ إذَا سُخِّنَ بِالنَّارِ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ كَمَا لَوْ أُبْرِدَ الْمُشَمَّسُ أَمْ لَا فَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ زَوَالِ الْكَرَاهَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ النَّارَ تُذْهِبُ الزُّهُومَةَ وَالتَّبْرِيدَ لَا يُذْهِبُهَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَزُولُ كَرَاهَةُ الْمُشَمَّسِ بِتَسْخِينِهِ بِالنَّارِ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ انْتِفَاؤُهَا بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّارِ؛ لِأَنَّ لَهَا قُوَّةً وَتَأْثِيرًا فِي إذْهَابِ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الضَّارَّةِ، وَيَرُدُّ هَذَا التَّوَهُّمَ أَنَّ تَأْثِيرَ النَّارِ بِالطَّبْخِ أَشَدُّ مِنْ تَأْثِيرِهَا فِي التَّسْخِينِ. وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَأَمَّا الطَّبْخُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ مَائِعًا كَالْخُبْزِ وَالْأَرُزِّ الْمَطْبُوخِ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسَخَّنِ بِهَا ابْتِدَاءً وَبَيْنَ الْمُشَمَّسِ إذَا سُخِّنَ بِهَا إنَّ قُوَّتَهَا إذَا سُخِّنَ بِهَا فِي الْأَوَّلِ

1 / 14

تَمْنَعُ حُصُولَ زُهُومَتِهَا فِي الْمَاءِ وَإِنَّ زُهُومَتَهَا حَصَلَتْ فِي الثَّانِي فِي الْمَاءِ قَبْلَ التَّسْخِينِ بِهَا فَلَا تَرْتَفِعُ بِهِ. (سُئِلَ) عَنْ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا طُرِحَ فِي الْمَاءِ وَغُيِّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِ الْمَاءِ وَقَلِيلِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرْته مَا لَمْ يُسَمِّ طِينًا رَطْبًا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِ الْمَاءِ وَقَلِيلِهِ (سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الْكَوْثَرُ أَوْ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا فَهَلْ الْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَفْضَلَ الْمِيَاهِ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ فَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ الْمَاءَ كَانَ يَنْبُعُ مِنْ نَفْسِ أَصَابِعِهِ، وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ مَاءَ زَمْزَمَ أَفْضَلُ مِنْ الْكَوْثَرِ؛ لِأَنَّ بِهِ غُسِلَ صَدْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُغْسَلُ إلَّا بِأَفْضَلِ الْمِيَاهِ (سُئِلَ) عَنْ مَفْهُومِ عِبَارَةِ الْأَرْدَبِيلِيُّ فِي الْأَنْوَارِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَغْمَسَ الْمُحْدِثُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِ

1 / 15

الْوَجْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَصَدَ الِاغْتِرَافَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا، وَإِنْ قَصَدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ غَمَسَ مُطْلَقًا صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَالْجُنُبُ بَعْدَ النِّيَّةِ كَالْمُحْدِثِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ اهـ كَلَامُهُ فَهَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُحْدِثَ بَعْدَ نِيَّتِهِ إذَا غَمَسَ يَدَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ قَبْلَ غَسْلِ وَجْهِهِ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا بِانْفِصَالِ يَدِهِ عَنْهُ، وَكَذَا إنْ غَمَسَهَا بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ إنْ نَوَى الِاغْتِرَافَ وَإِنْ قَصَدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ غَمَسَ مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يَنْوِ الِاغْتِرَافَ وَلَا رَفْعَ الْحَدَثِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَأَنَّ الْجُنُبَ بَعْدَ النِّيَّةِ كَالْمُحْدِثِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ أَيْ فَإِنْ غَمَسَ يَدَهُ بِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ قَصَدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ أَطْلَقَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُكْمِلَتْ الْقُلَّتَانِ بِمَائِعٍ هَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ الْمَاءُ دَافِعًا وَرَافِعًا أَمْ لَا دَافِعًا وَلَا رَافِعًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَائِعُ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا أَمْ الْغَرَضُ فِي الطَّاهِرِ فَقَطْ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا كَمُلَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ جَمِيعًا وَلَا يَمْنَعُ تَنْجِيسُهُ وَلَا صَيْرُورَتُهُ مُسْتَعْمَلًا (سُئِلَ)

1 / 16

عَمَّنْ بَالَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَظَهَرَ بِذَلِكَ رَغْوَةٌ هَلْ الرَّغْوَةُ الْمَذْكُورَةُ طَاهِرَةٌ أَوْ نَجِسَةٌ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّغْوَةَ الْمَذْكُورَةَ طَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا بَعْضُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَحَصَلَ رَشَاشٌ بِسَبَبِ وُقُوعِهَا فِيهِ فَأَصَابَ ثَوْبًا هَلْ يُنَجِّسُهُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ جَامِدَةً أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِعَدَمِ تَنْجِيسِهِ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَاثَ الْقَمْلُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ هَلْ يُنَجِّسُهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَهُ (سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ تَغَيُّرًا كَثِيرًا وَهُوَ الْغَالِبُ فِي مَغَاطِسِ حَمَّامَاتِ الرِّيفِ هَلْ يُحَالُ ذَلِكَ عَلَى مَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْأَوْسَاخِ فَيَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ فَلَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا يُزِيلُ نَجَسًا أَمْ يُحَالُ عَلَى طُولِ الْمُكْثِ فَيَكُونُ طَهُورًا اعْتِمَادًا عَلَى الْأَصْلِ فِيهِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ تَغَيُّرَهُ بِسَبَبِ طُولِ مُكْثِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ سَبَبَهُ الْأَوْسَاخُ الْمُنْفَصِلَةُ مِنْ أَبْدَانِ الْمُنْغَمِسِينَ فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ

1 / 17

﵁ فِي الْأُمِّ: وَأَصْلُ الْمَاءِ عَلَى الطَّهُورِيَّةِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِمُخَالَطَةِ مَا يَخْتَلِطُ بِهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ مِمَّا هُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ اهـ [بَابُ الِاجْتِهَادِ] (بَابُ الِاجْتِهَادِ) (سُئِلَ) ﵁ عَمَّنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ فَاجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ وَلَمْ يُرِقْ الْآخَرَ هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ إلَّا بِاجْتِهَادِهِ حَالَ بَقَائِهِمَا (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اجْتَهَدَ فِي ثَوْبَيْنِ وَصَلَّى فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى فَهَلْ يَجْتَهِدُ لَهَا بَيْنَهُمَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قِيَاسُ الْإِنَاءَيْنِ أَوْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيُفَرِّقُ فَمَا هُوَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ لِفَرْضٍ آخَرَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ بَقَاءَ الثَّوْبِ الَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ كَبَقَائِهِ مُتَطَهِّرًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِنَاءَيْنِ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ (سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْ التُّرَابِ الطَّهُورِ بَقِيَّةٌ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ هَلْ يَلْحَقُ بِالْمَاءِ فَيَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ بِالثَّوْبِ فَيَجُوزُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا خَالَفَ اجْتِهَادُهُ الثَّانِي اجْتِهَادَهُ الْأَوَّلَ عَمِلَ بِهِ

1 / 18

إنْ مَسَحَ تُرَابَ تَيَمُّمِهِ الْأَوَّلِ عَنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ تَيَمُّمِهِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ التُّرَابَيْنِ حِينَئِذٍ كَالثَّوْبَيْنِ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ كَالْمَاءَيْنِ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ فِي أَحَدِ الْمَاءَيْنِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ بَعْضِ الْأَوَّلِ فِي أَعْضَائِهِ وَغَسَلَهَا بِمَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الطَّاهِرُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالثَّانِي لِفَوَاتِ الْعِلَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ بِيَقِينِ النَّجَاسَةِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ (سُئِلَ) عَمَّا إذَا ظَهَرَ لَهُ طَهَارَةُ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ وَتَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ هَلْ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ فِي الْبَاقِي أَمْ لَا ا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي رَأَيْته فِيهَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ (سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَحَيَّرَ الْأَعْمَى، وَقُلْتُمْ يُقَلِّدُ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَمْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا تَحَيَّرَ الْأَعْمَى قَلَّدَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ (سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَّامَةِ فِيهِ

1 / 19

مَجَالٌ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجَالِ الْمَدْخَلُ أَيُّ مَدْخَلٍ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِنَجَاسَةِ مَا تَوَضَّأَ بِهِ لَهَا هَلْ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِقَوْلِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ بِشَرْطِهِ [بَابُ الْآنِيَةِ] (بَابُ الْآنِيَةِ) (سُئِلَ) ﵁ عَنْ قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ هَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا إذَا صَلَحَ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَلَحَ لِذَلِكَ لَمْ يُعَدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ الْحُلِيَّ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُتَّخِذًا لِمَا الْأَصْلُ أَنْ يُوضَعَ لِلِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ، وَهَلْ إذَا جَازَ ذَلِكَ مُطْلَقًا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِقِطْعَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ لِلِاسْتِنْجَاءِ أَمْ لَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الْحُلِيِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ اتِّخَاذُهُ (فَأَجَابَ) ﵁ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُهُمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ شَامِلًا لِمَا يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى إنَاءً وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْإِنَاءِ

1 / 20

مُطْلَقًا، وَقَدْ عَلَّلُوا جَوَازَ اتِّخَاذِهِ بِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْإِنَاءِ لَا يَسْتَعْمِلُهُ، وَقَدْ رُدَّ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ ﵁ مِنْ جَرَيَانِ خِلَافِ اتِّخَاذِ الْأَوَانِي فِيهِ بِأَنَّ اسْمَ الْآنِيَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فَمَتَى أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِنَاءِ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ اسْتِعْمَالُهُ، وَقِيَاسُهُ عَلَى اتِّخَاذِ الرَّجُلِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِنَاءِ لِذَاتِهِ، وَحُرْمَةُ الْحُلِيِّ بِالْقَصْدِ، وَحَيْثُ جَازَ اتِّخَاذُ الرَّأْسِ بِأَنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءٌ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ بِمَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمًا (وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ إنَاءِ الْفِضَّةِ مَثَلًا عَلَى قَعْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بِحَسَبِ اسْتِعْمَالِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي مُطْلَقِ ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ كُلُّ مَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لِإِنَاءِ الْفِضَّةِ، وَلَوْ عَلَى قَعْرِهِ (سُئِلَ) هَلْ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ بَاطِنِ الْعَيْنِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ كَاللِّسَانِ وَاللِّثَةِ أَمْ لَا كَالسِّنِّ وَالشَّعْرِ وَالظُّفُرِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ النَّقْضِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِأَنَّهَا لَا يَلْتَذُّ بِلَمْسِهَا وَإِنْ الْتَذَّ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِاللَّمْسِ

1 / 21