289

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَفِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَبِقَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِلَفْظِ الرَّاوِي مَنْ يَرَى أَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَالَ صَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ فَجَعَلَهُمْ مُصَلِّينَ مَعَهُ مَا يُسَمَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَتَى بِلَفْظٍ ثُمَّ يَثْبُت جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ فَجَعَلَ السَّلَامَ مُتَرَاخِيًا عَنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ إلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْهُ فِي الدَّلَالَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ مُتَعَيِّنٌ وَبِقَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ
فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِقَضِيَّةِ كَلَامِ مُؤَلَّفِهِ كَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ كَغَيْرِهِ بِمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً حَيْثُ قَالَ مُقَيِّدًا لَهُ وَاسْتَمَرَّ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ وَبِقَوْلِ صَاحِبِ الضَّوَابِطِ الْفَقِيهِ الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ تَكْبِيرٍ وَنِيَّةٍ مَقْرُونَةٍ بِكَلِمَةٍ وَقِيَامٍ بِفَاتِحَةٍ فَرُكُوعٍ فَاعْتِدَالٍ فَسُجُودٍ فَقُعُودٍ فَسُجُودٍ فَجُلُوسٍ فَتَشَهُّدٍ فَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشُرُوطِهِ بِطُمَأْنِينَتِهَا وَطُهْرٍ مِنْ حَدَثٍ إلَى أَنْ قَالَ فِي رَكْعَتَيْ فَرْضٍ بِقُدْرَةٍ وَأَمْنٍ وَبِاتِّفَاقٍ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ

2 / 11