127

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[بَابٌ كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ]
(بَابٌ كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ) (سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا قَدَرَ عَلَى إتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَهَلْ يُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتِمُّهُمَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَلَا يُصَلِّي قَائِمًا وَيُومِئُ بِهِمَا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَوْقَ اعْتِنَائِهِ بِالْقِيَامِ بِدَلِيلِ جَوَازِ صَلَاةِ النَّفْلِ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَعَدَمُ جَوَازِ الْإِيمَاءِ بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَجَوَازُ الْقُعُودِ فِي الْفَرْضِ لِأَجْلِ إتْمَامِ السُّورَةِ وَلِأَجْلِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً وَلِأَجْلِ حُصُولِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ بِالْقِيَامِ وَعَدَمُ جَوَازِ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِأَجْلِ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ نَظَائِرُ أَيْضًا تَشْهَدُ لِمَا قُلْنَاهُ
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ قَائِمًا ثُمَّ قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ هَوَى فَقَرَأَ بَاقِيَهَا فِي هَوِيِّهِ هَلْ تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ الْمَذْكُورَةُ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ حَالَ قِرَاءَتِهِ ذَلِكَ الْبَعْضَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ وَقَدْ صَرَّحُوا فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي أَثْنَاءِ

1 / 128