فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
(من مالها)1 لم يمنعها ذلك من الفسخ ، (وإن)2 كان لأنها سلمت نفسها فالبائع إذا سلم ثم أفلس المشتري ثبت له الرجوع على (أن ما يستحقه)3 الزوج من باقي (الوطئات في)4 قبضها.
الجواب: (لا يفسخ)5 بالمهر لأنه ليس عوضاً: تعليق محققاً (كالثمن)6 لذلك لا يفسد العقد بفساده ولا يرتد برده، وأما النفقة فالفسخ بها إما للحديث الوارد (فيه)7 وإما للمصلحة العامة حذراً من تخليد الحبس (من)8 غير نفقة، ولا يلتفت إلى يسار بعض النساء فإن وضع النكاح على امتداد الطبع إلى الأزواج غالباً فلا ينظر إلى (النادر)9.
ومن جعل لها الفسخ بذلك فهل يقول أن الصداق يبقى في ذمة الزوج إلى يساره عوضاً عما أتلف من الوطىء؟
الجواب: سبق الجواب ومن رأي ذلك فلا يمكنه أن
سقطت من د.
د: فإن.
د: أنها مستحقه.
د: الوطئات هل في.
د: أنها لا تفسخ.
د: لأداء الثمن.
سقطت من د.
د: عن.
د: النادرة.
90