فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
(إلي)1 صداقي. فقال: أنا معسر (به)² فطلبت منه النفقة إلى (حين) ³ يساره بالصداق فيسلمه وتسلم نفسها، هل لها النفقة؟
الجواب: امتناعها بهذا القدر لا ينبغي أن يسقط نفقتها.
فإن ادّعى إعساره بالصداق والنفقة جميعاً فصدقته، هل لها الفسخ؟
جوابه: (إنّ)4 لها الفسخ بسبب النفقة.
ما المختار من المذهب في الإعسار بالصداق بعد الدخول! هل (يثبت الفسخ)5 كالنفقة (إذا أعسر بها)6 (أم)7 ما الفرق (بينهما)8؟ فإن كان (لأن)9 البدن لا يقوم بدون النفقة فلا خلاف، أنها لو قدرت على الإنفاق
1 - سقطت من ع.
2 - سقطت من د.
3 - سقطت من د.
4 - سقطت من ع.
5 - د: يثبت لها الفسخ.
6 - سقطت من ع.
7 - د: و.
8 - سقطت من ع.
9 - د: بسبب أن.
89