هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح، بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده، ونسي أن يمسح على الجرح، وبعد ما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
الجواب:-
في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه، ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة، وغسل ما بعد ذلك العضو فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة، فلابد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في غير أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل، ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل ولو طالت المدة، حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.
16 / 10
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية