رجل له أولاد ذكور وإناث، رباهم وزوجهم، وكل منهم في بيت، وله أيضا أولاد ذكور وإناث صغار قاصرون، وله أرضية وبيت طين أراد والدهم، أن يبيع البيت، وخشي معارضة أولاده له، فهل له الحق يتصرف في ملكه، وليس عليه لوم لائم من بعيد أو قريب، فهل الوالد يتصرف في ما يملك دون معارضة من أحد؟
الجواب:-
الوالد يتصرف في ملكه في حياته وصحته بما يريد، وليس لأولاده رده، ولا الاعتراض عليه، إذا كان عاقلًا رشيدًا، وكذا له الأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه، لأنهم من كسبه لحديث "أنت ومالك لأبيك" فإن كان قد تغير عقله من الكبر، أو كان مريضًا يخاف الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا بإجازة الورثة كلهم، والله أعلم.
7 / 25
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية