فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

ابن سراج الاندلسی d. 848 AH
94

فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پژوهشگر

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرها

فتواه‌ها
مذهبه لِيَسَارَةِ الزيادة، ولقصد المعروف بين الجيران، والتساوي فيها من كل وجه قد يصعب، والذي يترجح عندي في هذه المسألة خصوصًا الجواز لما ذكرته. رد ابن سراج على تعقيب القربَاقي على هذه الفتوى لم يبينّ هذا المعترض وجهًا للاعتراض، ولا أبدى مانعًا في الفقه، ولا نقل قول إمام يعارض به، فقلت وبالله التوفيق: سلف الدقيق بالميزان جائز، لا أعرف أحدًا ممن يقتدى به منعه، وذلك أنه يطلب في السلف معرفة المقدار المسلف ليعلم قدر ما يؤخذ، وقد حصل بالوزن، وبه أيضًا يعرف التساوي، وقد أجاز ابن القصار رحمهالله مبادلة الحنطة بدقيقها وزنًا، وفسّر به قول مالك، وكذلك أجاز مبادلة القمح بالقمح وزنًا لأن المقصود المساواة، وقد حصلت، وعلى هذا يكون قول ابن القصار نصًا في مسألتنا، لأنه إذا أجاز ذلك في المبادلة كانت إجازته في السلف أولى وأحرى، ولا أعلم لهذا المانع وجهًا، فإن كان استند إلى القول بالمنع من مبادلة القمح بالقمح وزنًا فلا دليل له، لأن باب المبادلة أشد، لأنه يمنع فيه التفاضل في الصنف الواحد الربوي، وإن كان التفاضل يسيرًا جدًا، ولذلك منعت الزيادة اليسيرة في المراطلة، وإن كانت حبةً بإجماع لحصول الربا بذلك، وباب السلف أخف لما فيه من الرفق

1 / 176