فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

ابن سراج الاندلسی d. 848 AH
88

فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پژوهشگر

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرها

فتواه‌ها
مبادلة الطَّعَامِ وزنًا وسئل عن المبادلة في الطعام يَجعلُ هذا طعَامَهُ في كفةٍ والآخر في الكفة الأخرى؟. فأجاب: لا تجوزُ المبادلةُ بأن يجعل الملحُ في كفةٍ والشعيرُ في كفةٍ، وكذلك ما أشبه هذا، لأنه كالزنة بحجر مجهول، فلا يجوز لأنه غرر، إلا أن يُعرفَ مقدارُ وزنِ أحدِهِمَا بما يوزن به الآخر فيجوز، لأنه يصير معلومًا، وقد نصَّ على المنعِ فيما ذكر المنع فيه عبدُ الملك بن حبيب. وسئل عن إمام يجتمع له في فرنِ الأحباسِ دقيقٌ مختلطٌ من الذرة والقمح والشعير والسلت. هل يجوز له المبادلةُ بالذرة مثلًا أو القمح حبوبًا فيجعل الحبوب في كفةٍ والدقيق في الكفة الأخرى؟ فأجاب: لا تجوز المبادلةُ على الوجه المذكور المسؤول عنه، إلا أن يكون بغير ما اختلط به مثل أن يختلط دقيق قمحِ ودقيقُ شعيرٍ، فيبدله بدقيق ذرة بالميزان بالصنجة لا في كفتين، لأن دقيقَ الذرة صنف آخر ودقيق الشعير والقمح صنف واحد، وأما بيعه بالدراهم فيجوز. سلف الدقيق وزنًا وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادةُ،

1 / 170