فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

ابن سراج الاندلسی d. 848 AH
28

فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پژوهشگر

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرها

فتواه‌ها
فأجاب: ما يفعل هؤلاء القوم جهل عظيم، يجب أن يُؤمروا بالدخول للمسجد لحضور الخطبة، لكن الجمعة صحيحة إذا كانوا عند الباب. الجماعة التي تُشترطُ لإقامة الجمعة وسئل عن مقدار الجماعة التي تُقام بهم الجمعة؟ فأجاب: لا تقام الجمعةُ إلا بثلاثين رجلًا فأكثر، أو نحوهم، فإن أقيمت باثني عشر فأكثر لم تُعَدْ. وبأقلَّ أُعِيدَتْ. ويُمنعُونَ من إقامتها ابتداءً بأقلَّ من نحو ثلاثين على المشهور، فإن أقيمت بأقل لم تُعَدْ، إلا أن يكُونُوا أقلَّ من اثني عشَرَ رَجُلًا. وجوب الجمعة على المقيمين وأما السادسة فإن القوم الذين نزلوا بالحصن الخالي من الناس، إن كانوا عزموا على الإقامة فيه، فإنهم يصلون الجمعة، وهي فرض عليهم، وإن نووا الاستيطان شهرًا مثلًا أو أقل أو أكثر، ولا ينوون الإقامة على التأبيد، فالمشهور أنهم لا يجمعون الجُمعة. القرية التي يجب على أهلها الجمعة وسئل عن قرية لم يتم بناؤها بعد، أعني بناء أسوارها ودورها التي بداخل السور، إلا أنهم ساكنون هناك في كهوف ومغارات متقاربة،

1 / 110