فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

ابن سراج الاندلسی d. 848 AH
140

فتاوی قاضی الجماعه ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پژوهشگر

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرها

فتواه‌ها
فهل يصحُّ فعلهُ فيما ذُكر أم لا؟ فأجاب عن المسألة: تقف النِّحلةُ على إجازة الورثة. من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف وسئل في الإنسان يُطلبُ بالسلف، فيقول: ما معي ما نسلف، فيقع في الكذب من عدم الإنصاف؟ فأجاب: أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي، وينوي في يده أو حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا إذا أُلْجِىءَ لذلك ولحقته ضرورة. معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام وسئل في معاملة من لا تطيبُ النفسُ على معاملته؟ فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإنْ كان الغالبُ على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإنْ كان يلحقه حرجٌ في معيشته فيتمسك به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يُعطى فيها بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه.

1 / 222