287

فلسفة التشريع در اسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

مناطق
لبنان
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وقد قال جمهور الفقهاء ان الكتابة والاشهاد هنا سحمولان على الندب لا على الوجوب1.

لذا لم يكن في الكتب الفقهية الاسلامية اهمية كبرى للبينة الخطية ، كالتي كانت للبينة الشخصية . وقد اختلف في شروط قبولها كثيرا . وعلى كل ، فهي لم تعد عند الفقهاء في الاصل من الحجج الشرعية الرئيسية،، بل كانت تذكر في باب الاقرار بالكتابة ، او في باب الشهادة على خط المقر2 .

ولسنا نرى مجالا ههنا للتوسع في ايضاح الخلاف في المسألة بل نكتفي بكلمة وجيزة عما جاء عنها في مجلة الاحكام العدلية .

فالاصل في المذهب الحنفي ، انه " لا يعتمد على الخط ول يعمل. به " ، لان " الخط يشبه الخط" ، او كما قال مؤلف الفتاوى الخيرية ، لان الخط "خارج عن حجج الشرع الشريف ..

وهي البينة والاقرار والنكول . وهذا شرع محمد سيد ولد عدنان ، لا الرسم في الورق من اي كائن كان ، والعبرة لما هو الواقع، لا لما كتب بالخط من الوقائع ، اذا لم ينص عليه الشارع ، ول اعتمده امام بارع ، يستند فيه الى نص قاطع"3 .

ولكن لما تعامل الناس بالصكوك واعتادوا الاعتماد عليها،

(9) تفسير الفخر الرازي للآية المذكورة ، ج 4 ص 4ه3 .

(2) راجع مثلا : المبسوط (ج 14 ص 172 وما بعدها)، وشرح سيدي خليل السى مواهب الجليل للحطاب (ج 6 ص 144 وما بعدها) ، وتبصرة الحسكلم لابن فرحون (ج 1 ص 294) .

(3) الفتاوى الخيرية ، دار السعادة:، 1311 ه، ج4 ص 24ه

صفحه ۳۱۲