279

فلسفة التشريع در اسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

مناطق
لبنان
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

البند الرابع اليمين

قلثا ان الحجج الشرعية هي الاقرار والبينة والينين .. فاذا أقام احد الدعوى بحق على آخر ، وانكر المدعى عليه المدعى به ، وعجز المدعي عن تقديم البينة ، كان له ان يعرض اليمين على المدعى عليه ، والا ردت دعواه . ودليل ذلك ما روي عن الني ر ص ) انه قال للمدعي مرة" ألك بينة2 " ، فاجابه اد ا واليمين لا تصح الا بالله ، سندا الى الحديث : "من كان حالفا فلا يحلف الا بالله "2 . وقد جوزت اليمين في دعاوى الاموال والعروض خاصة . ولم تجومز في دعاوى الحدود ، اي العقوبات . واختلف في جوازها فيما عدا ذلك .

واذا عرض المدعي اليمين ، فالامر لايخلو من احوال هي ت أن يحلف المدعى عليه اليمين ، او ان يرفض ذلك ، او ان

(1) الميسوط، ج13 ص 30 . رواه البخاري بلفظ مختلف ، انظر شرحه لعيني ، ج 13 ص 243 و248.

(2) نقله السيوطي عن النسائي ، في الجامع الصغير ، رقم 966ه .

صفحه ۳۰۲