261الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیک(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.وجواب:(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.مسألة:ما تناول الرسول والأمة، كقوله: ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١].ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".لنا:(أ) عموم اللفظ.(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.لهم:(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.1 / 293کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی