260الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکوعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.مسألةنحو: ﴿يا أيها النبي﴾ [التحريم: آية ١] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.خلافًا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.وما اختص بهم لا يتناوله وفاقًا.أدلة الجمهورلنا:أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه ﵇ لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعًا، ولا ظاهرًا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.لهم:(أ) بأنه يفهم عرفًا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به ﵇ ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.1 / 292کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی