186الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکعلي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.وقيل: بتوقف الاشتراك.وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.1 / 218کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی