185الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکوعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفوربعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.والصيرفي - منا - قال: بالفور.وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي1 / 217کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی