الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
126

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب. وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك. لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر. لهم: ﴿ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا﴾. وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل. فصل في المباح تعريف المباح لغة: - وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها، وأبحت له كذا أي: أذنت. تعريفات المباح شرعًا: - وأما في الشارع: ١ - فقيل: (هو ما خيّر فيه بين فعل وتركه). وجه قصور هذا التعريف: وهو غير مانع، لدخول الواجب المخيّر فيه. التعريف الثاني للمباح: ٢ - وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب). قصور هذا التعريف: وهو - أيضًا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون. التعريف الثالث للمباح: ٣ - وقيل: (ما أعلم فاعله، أو دلَّ على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة). - وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية.

1 / 158