الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
125

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

وقال أبو هاشم: خروجه ولبثه حرام، بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح لذاته، وهو نوع واحد، فلا يختلف في الحسن والقبح. لكنه ناقَضَ أصلًا آخر؛ وهو: عدم جواز تكليف ما لا يطاق. وقيل: بتعصيته بحكم الاستصحاب. وهو بعيد، لأنه مأمور بالخروج فكيف يستحصب معه التعصية. تنبيه: لا يجوز أن يكون الواحد بالشخص واجبًا مكروهًا، أو مباحًا، أو مندوبًا باعتبار واحد، ويجوز باعتبارين ينفك أحدهما عن الآخر كما في المحرم، إذ يمتنع اجتماع الشيء مع منافي أحد جزئيه، كما يمتنع ذلك مع منافيه. مسألة تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين بكله عنه، إذا فعل غيره، كما في الوجب وقالت المعتزلة: كلها محرم. ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى، وإن لم يكن فيه في الوجوب، إذ يجب

1 / 157