932

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

وسألت عن وجه هذه المعادلة أفضل فضلاء الزمان صاحب النفوس القدسية الشيخ الأجل أستاذي قطب الملة والدين العثماني الأحمد آبادي سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه . فقال : لأنه إذا جبر وكمل نصف المال ونصف الشيء صارا مالا وشيئا ثم | | إذا زيد ذانك الكسران في الطرف الآخر صار ذلك الطرف أربعة عشر شيئا لوجود سبعة أشياء في ذلك الطرف وكون ذينك الكسرين بمنزلة سبعة أشياء ومعادلين لها فيصير مال وشيء في طرف وأربعة عشر شيئا في طرف آخر ثم القيت شيئا من الطرفين فبقي ثلاثة عشر شيئا في طرف ومال في طرف آخر انتهى .

قوله : فالشيء ثلاثة عشر أي فالشيء الذي هو عدد الجماعة ثلاثة عشر لأنه وقع المعادلة بين ثلاثة عشر شيئا وبين المال وقد سبق الضابطة الناطقة بأن المعادلة إذا وقعت بين الأشياء والمال يقسم عدد الأشياء على عدد الأموال فقسمنا ثلاثة عشر شيئا على المال حصل ثلاثة عشر وهي عدد الجماعة المجهول ثم معرفة عدد الدنانير في غاية السهولة لأن السائل قال أصاب لكل سبعة فضربناها في ثلاثة عشر حصل أحد وتسعون وهي عدد الدنانير فإن قلت : كيف يكون خارج القسمة ثلاثة عشر بقسمتها على المال . قلنا : عدد المال أربعة لما مر من أن الشيء المفروض أدناه اثنان فمضروبه في نفسه أربعة فإذا قسمنا ثلاثة عشر على أربعة ضربناها في أربعة فحصل اثنان وخمسون فخارج قسمتها على أربعة ثلاثة عشر .

فإن قلت الضابطة في القسمة أن المقسوم عليه إذا كان ناقصا عن المقسوم فحاصل نسبة المقسوم عليه إلى المقسوم خارج القسمة فما وجه الضرب قلنا : مرجع النسبة إلى ضرب المقسوم في المقسوم عليه وجعل الكسور صحاحا كما لا يخفى على المحاسب . قوله : فاضربه أي عدد الأولاد في سبعة أو بالعكس لأن مضروب خارج القسمة في المقسوم عليه أو بالعكس يساوي المقسوم كما مر فالدنانير أحد وتسعون . قوله : فالخطأ الأول أربعة ناقصة لأنا إذا فرضنا عدد الأولاد خمسة كان عدد الدنانير خمسة عشر لأنها مجموع الأعداد المتوالية من الواحد إلى الخمسة فالخطأ الأول أربعة ناقصة لأن حصة كل واحد من الأولاد الخمسة من خمسة عشر دينارا ثلاثة دنانير فلا بد من أربعة أخرى حتى يصير المجموع سبعة كما قال السائل فالخطأ الأول إنما هو أربعة ناقصة من سبعة . قوله : فالثاني اثنان كذلك أي فالخطأ الثاني اثنان ناقصان لأنه مجموع الأعداد المتوالية من الواحد إلى التسعة خمسة وأربعون والنصيب منها لكل من التسعة خمسة ولا بد لنا من سبعة كما قال السائل فلا بد من اثنين زائدين فالخطأ إنما هو بقدرهما .

قوله : والفضل بينهما أي بين المحفوظين . قوله : وبين الخطائين أي الفضل بين الخطائين اثنان فإذا قسمنا الفضل بين المحفوظين أعني ستة عشر على الفضل بين الخطائين أعني اثنين يخرج ثلاثة عشر وهي عدد الأولاد ومنه يعلم عدد الدنانير بضرب السبعة في عددهم كما لا يخفى .

صفحه ۴۳