884

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

الهوى : ميلان النفس إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع جمعه إلا هواء يقال | بخلاف أهل الأهواء . |

الهواء : عنصر من العناصر الأربعة حار رطب فوق كرة الماء وتحت كرة النار .

واعلم أنهم قد ذكروا أن للهواء أربع طبقات : الأولى : ما يمتزج مع النار وهي التي | يتلاشى ويضمحل فيها الأدخنة المرتفعة عن السفل ويتكون ويحصل فيها الكواكب ذوات | الأذناب والنيازك وما يشبهها كذوات الذوائب والرماح والأعمدة . الثانية : الهواء الغالب | وهي التي يحدث فيها الشهب . الثالثة : الهواء البارد اللطيف المختلط بالأجزاء المائية ولا | يصل إليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرض وتسمى طبقة زمهريرية وهي منشأ | السحاب والرعد والبرق والصاعقة - الرابعة : الهواء الكثيف الذي يصل إليه أثر شعاع | الشمس . والطبقتان الأوليان منها مجاورتان للنار والأخريان للماء . والفرق بين الريح | والهواء بالحركة والسكون فما كان ساكنا فهو هواء وما كان متحركا فهو ريح .

ف ( 116 ) : |

( باب الهاء مع الياء التحتانية )

الهيولى : في عرف الحكماء هي الجوهر القابل للاتصال والانفصال وهي محل | للصورتين أي الجسمية والنوعية وهي الهيولى الأولى - وأما الهيولى الثانية فهي جسم | تركب منه جسم آخر كقطع الخشب التي تركب منها السرير . والهيولى لفظ يوناني معناه | الأصل والمادة . وقال بعضهم الهيولى في الأصل هيئة أولى والهيئة ها هنا بمعنى | الجوهر . |

الهيميا : في الطلسم . |

الهيئة : هي العرض إلا أن اعتبار الحصول في الهيئة والعروض في العرض يعني | أن العرض يقال باعتبار عروضه أي حصوله في شيء آخر والهيئة باعتبار حصوله أي في | نفسه - وقد يقال الهيئة على الجوهر كما مر آنفا في الهيولى وعلم الهيئة هو الذي يبحث | فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع | والحركة اللازمة لها أبدية أو ممتنعة الانفكاك وما يلزم منها . |

الهيواء : هي الحالة الظاهرة للمتهيئ - وفي الشرع أن يتواضعوا على أمر | فتراضوا به وحقيقته أن يرضى الشركاء بهيئة واحدة أن ينتفع هذا بهذا النصف المفرز | وذاك بذاك النصف أو هذا بكله في كذا من الزمان وذاك بقدر مدة الأول - والحاصل | أنها في الشرع عبارة عن قسمة المنافع . | |

صفحه ۳۳۱