874

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

الوقتية : هي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه | عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيدا باللادوام بحسب الذات مثل كل | | قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما ولا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة | وقت التربيع لا دائما . |

( باب الواو مع الكاف )

الوكالة : بفتح الأول وكسره اسم للتوكيل وهو الحفظ والاعتماد . ومنه الوكيل | في أسمائه تعالى وهو فعيل بمعنى الفاعل على الأول أي الحافظ . وبمعنى المفعول | على الثاني أي المعتمد عليه . - وفي الشرع تفويض التصرف في أمر شرعي إلى غيره أي | إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملك التصرف . |

الوكيل : هو الذي فوض إليه التصرف بإقامة المفوض أي الموكل إياه مقام نفسه | في التصرفات . |

( باب الواو مع اللام )

الولاية : القربة والتصرف والقرابة الحاصلة من العتق . أو من الموالات - وعند | أرباب السلوك مرتبة علية لخواص المؤمنين المقربين في الحضرة الصمدية تحصل | بالمواظبة على الطاعات والاجتناب عن السيئات .

ف ( 111 ) : |

الولاء : بالكسر لغة المتابعة . وشرعا متابعة فعل بفعل بحيث لا يجف العضو | الأول مثلا في الوضوء عند اعتدال الهواء . فلو جفف الوجه واليد بالمنديل قبل غسل | الرجل لم يترك الولاء . بخلاف ما في التحفة والاختيار من أن لا يشتغل بين الأفعال | بعبادة أخرى بغيرها . فإنه على هذا لو جفف لترك الولاء . ولذا منع عنه المشايخ كذا | في الزاهدي . وهو سنة مؤكدة في الوضوء .

صفحه ۳۲۱