66

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

الاستعجال : طلب الأمر قبل مجيء وقته . | | الاستصحاب : وهو حكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه وهو | حجة عند الشافعي رحمه الله في كل أمر نفيا كان أو إثباتا ثبت وجوده أي تحققه بدليل | شرعي ثم وقع الشك في بقائه أي لم يقع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للإثبات له | أن بقاء الشرائع بالاستصحاب ولأنه إذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم | بالوضوء وفي العكس بالحدث وإذا شهدوا أنه كان ملكا للمدعي فإنه حجة . ولنا أن | الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا ظاهر فبقاء الشرائع بعد وفاته [ $ ] ليس | بالاستصحاب بل لأنه لا نسخ لشريعته والوضوء وكذا البيع والنكاح ونحوها يوجب | حكما ممتدا إلى زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل وكلامنا فيما لا دليل على | البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لأن الإرث من باب الإثبات فلا يثبت به ولا | يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به وتفصيل هذا المرام في كتب الأصول . |

الاستيلاد : في اللغة طلب الولد مطلقا وفي الشرع هو طلب الولد من الأمة | سواء كانت مملوكة أو منكوحة كما ستعلم في أم الولد إن شاء الله تعالى فهو من | الأسماء الغالبة . |

الأسلوب الحكيم : عبارة عن تقديم الأهم تعريضا للمتكلم على ترك الأهم | كما قال الخضر [ عليه السلام ] حين سلم عليه موسى إنكارا لسلامه لأن السلام لم يكن معهودا في | تلك الأرض بقوله إني بأرضك السلام وقال موسى [ عليه السلام ] في جوابه أنا موسى أجيب عن | اللائق وهو أن تستفهم عني لا عن سلامي بأرضي . |

الإسراف : إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس . |

اسم الآلة : هو اسم ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول أثره إليه . |

الاستباق : طلب السباقة وفي السراجية يجوز الاستباق في أربعة أشياء في | الخف يعني البعير وفي الحافر يعني الفرس وفي النصل يعني الرمي وفي المشي يعني | العدو وإنما يجوز إذا كان البدل معلوما من جانب واحد بأن يقول أحدهما للآخر إن | سبقتك فلي كذا وإن سبقتني فلا شيء لك فإن كان البدل من الجانبين لا يجوز إلا أن | يكون بينهما ثالث والشرط أنه لو سبقهما أو واحدا منهما أعطياه وإن سبقاه لم يعطهما | شيئا وهذا يجوز إذا كان فرسه بحال قد يسبق وقد لا يسبق والمراد من الجواز الحل | والطيب لا الاستحقاق ثم المذكور في شرح الطحاوي أن هذا إنما يجوز في هذه | الأشياء لا غير وقال الشيخ الإمام الحلوائي لو وقع الاختلاف في مسألة بين اثنين | وشرط أحدهما لصاحبه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا وإن كانت كما قلت لا | آخذ منك شيئا هذا جائز وفي الخانية وما يفعل الأمراء فهو جائز بأن يقولوا لاثنين | أيكما سبق فله كذا وإنما جوزوا الاستباق في هذه الأشياء الأربعة لورود الأثر فيها ولا | أثر في غيرها وفي الشرعة والمسابقة على الفرس لامتحان كرمه وعتقه سنة . | |

صفحه ۷۸