دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرها
الاستثناء بالثاني أولى لأنه لو انعقد الكلام في نفسه مع أنه لا يوجب العشرة بل السبعة فقط لزم إثبات ما ليس من محتملات اللفظ إذ السبعة لا تصح مسمى للفظ العشرة لا حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا لأن اسم العدد نص في مدلوله لا يحمل على غيره ولو سلم فالمجاز خلاف الأصل فيكون مرجوحا ولما رأى صدر الشريعة رحمه الله أن هذا الجواب إنما يرد إذا بين المعارضة بالمعنى المذكور عدل عن ذلك المعنى وبين أن مراد الشافعي يكون الاستثناء بطريق المعارضة هو أن المستثنى منه عبارة عن القدر الباقي مجازا والاستثناء قرينة على ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال إن استعمال المتكلم للعشرة في التسعة مجاز وإلا واحد قرينة المجاز. وأما الاستثناء المستغرق سواء كان مثل المستثنى منه مثل له علي عشرة إلا عشرة أو إلا خمسة وخمسة وأكثر مثل له علي عشرة إلا أحد عشر فباطل بالاتفاق لأنه إنكار بعد الإقرار. والتفصيل في مختصر الأصول فإن قيل المشهور أن الاستثناء عند الحنفية من الإثبات نفي ومن النفي ليس بإثبات. وعند الشافعية من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فيرد على الحنفية أنه يلزم أن لا يكون كلمة لا إله إلا الله مفيدة للتوحيد، قلنا إن الشارع وضع هذه الكلمة الطيبة للتوحيد كما بين في موضعه.
واعلم: أن الخلاف المذكور مبني على أن المركبات الإسنادية عند الشافعية موضوعة لما في الخارج ولا واسطة بين الثبوت الخارجي والانتفاء الخارجي. وعند الحنفية موضوعة للأحكام الذهنية ولا يلزم من نفي الحكم والإذعان بالثبوت أو الانتفاء الحكم والإذعان بالانتفاء أو الثبوت وكان ما هو المشهور مبني على أن رفع النسبة الإيجابية هو بعينه نسبة سلبية. أو على أن العدم أصل في الاستثناء فإذا قيل جاءني القوم إلا زيدا يكون زيدا مخرجا عن هذا الحكم والأصل عدم المجيء فيكون الاستثناء نفيا.
واعلم: أن الحنفيين أجمعوا على أن المستثنى مسكوت عنه. وأهل العربية أجمعوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فبين الإجماعين منافاة بحسب الظاهر فلا بد من دفعها ومن الجمع بينهما بأن قولهم الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس محمول على المجاز من قبيل إطلاق الأخص على الأعم لأن انتفاء حكم الصدر أعم من الحكم بنقيض الصدر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثاني ما هو المشهور من أن الاستثناء عند الحنفية من الإثبات نفي ليس معناه أن النفي أي الحكم بنفي حكم الصدر عن المستثنى مدلول الاستثناء بل المستثنى مسكوت فبقي على عدمه الأصلي فتأمل. وقد يرا بالاستثناء كلمة إن شاء الله تعالى كما فيما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الإيمان يدخله الاستثناء فيقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أي تضم مع الإيمان كلمة إن شاء الله تعالى وإنما سميت هذه الكلمة بالاستثناء لأن
صفحه ۶۶