482

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

الطلاق الأحسن : أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في طهر لا وطئ فيه | وتركها حتى تمضي عدتها وهذه التطليقة طلاق سني من حيث العدد والوقت أيضا لما | مر . وأحسن لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا | | يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضي عدتها ولأنه أبعد من الندم | لتمكنه من التدارك بالرجوع . |

الطلاق الحسن : أن يطلقها ثلاثا في ثلاث أطهار لا وطئ فيها وهذا الطلاق | حسن لإمكان التدارك بعد الأول والثاني أيضا إذا كانت حرة وهذا الطلاق سني أيضا | من حيث الوقت لما مر . |

الطلاق البدعي : أن يطلقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة | واحدة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا وكذا إيقاع الثنتين بمرة أو | مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت أو في حيض وهي موطوءة | وهذا الطلاق سني من حيث العدد بدعي من حيث الوقت . والطلاق المذكور أعني | تطليقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة واحدة في طهر واحد لا وطئ | فيه سني من حيث الوقت وبدعي من حيث العدد لما ذكرنا في الطلاق .

وفي شرح الوقاية اعلم أن الطلاق أبغض المباحات فلا بد وأن يكون بقدر | الضرورة فأحسنه الواحد في طهر لا وطئ فيه - أما الواحدة فلأنها أقل - وأما في | الطهر فلأنه إن كان في الحيض يمكن أن يكون لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة - وأما | عدم الوطئ فلئلا يكون شبهة العلوق انتهى . |

الطلاء : بالكسر وفتح الثاني الذهب وماء عنب قد طبخ أو ترك في الشمس | فذهب أقل من ثلثيه وهو حرام وإنما قيد بقولهم أقل لأنه لو ذهب ثلثاه فما دام حلوا | يحل شربه عند الكل وإذا غلي واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد | رحمه الله تعالى . |

صفحه ۲۰۴