374

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

رد العجز على الصدر : من المحسنات اللفظية البديعية وهو في النثر إن يجعل | أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما بأن يجمعها الاشتقاق أو | شبهه في أول الفقرة والآخر في آخرها . وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت | واللفظ الآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر المصراع الثاني . | والأمثلة في كتب البديع . |

الردء : بالكسر وسكون الدال الناصر كما قال ابن الأثير . وعند الفقهاء العون | الذي جاء للقتل مع القوم إما لم يحضر وقت القتل بمرض أو غيره من العذر . وفي | شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية الردء بالكسر العون تقول ردأ أي أعان من باب فتح | فالمصدر بمعنى الفاعل أي المعاون للمقاتلة أو للخدمة أو غيرهما . |

( باب الراء مع الزاي المعجمة )

الرزق : متناول للحلال والحرام لأنه اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان | فيأكله أي يتناوله فيشمل المأكولات والمشروبات . ولما كان معنى الإضافة إلى الله | تعالى معتبرا في مفهوم الرزق كان هذا التفسير أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان | لخلوه عن معنى الإضافة إليه تعالى . وعند المعتزلة الرزق عبارة عن مملوك يأكله | المالك . وتارة فسروه بما لا يمتنع شرعا الانتفاع به . فعلى هذا لا يكون الحرام رزقا | عندهم . فإن قيل : إن خمر المسلم وخنزيره مملوكان له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى | فإذا أكلهما يصدق على كل منهما تعريف الرزق لأنه مملوك يأكله المالك مع أنه حرام | والحرام ليس برزق عندهم فالتعريف المذكور ليس بمانع . قلنا : في شرح نظم الأوحدي | إن الحرام ليس بملك عند المعتزلة فلا انتقاض بالخمر والخنزير لعدم كونهما مملوكين | للمسلم عندهم وإن سلمنا أن الحرام مملوك له عندهم فالجواب بأن المراد بالمملوك | المجعول ملكا بمعنى المأذون في التصرف الشرعي بدليل أن معنى الإضافة إلى الله | تعالى معتبر في مفهوم الرزق بالاتفاق فلو لم يكن المراد ما ذكرنا لخلا تعريف الرزق | عن ذلك المعنى فيحصل بذلك المراد الحيثية التي يندفع بها الانتقاض المذكور أي | مملوك يأكله المالك من حيث إنه مملوك بأن يكون مأذونا في أكله .

صفحه ۹۶