والتيمم لصلاة العيد عند وجود الماء قبل الشروع فيها لا يجوز للإمام إذا لم | يخف خروج الوقت وإلا يجوز ويجوز للمقتدي إن خاف فوت الصلاة لو توضأ ولو | أحدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم ويبني وكذلك بعد الشروع بالوضوء إن | خاف ذهاب الوقت أو فوت الصلاة لو توضأ هكذا في النهاية . ويجوز التيمم للجنب | لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا في الظهيرية . | | واعلم أن المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن الحدث كذا في النهر | الفائق وأكثر كتب الفقه لأن تيمم الجنب بمنزلة غسله وتيمم المحدث بمنزلة وضوئه . | وصاحب الطهارة الكبرى أولى بالإمامة من صاحب الطهارة الصغرى . لأنه يحتمل أن | يكون لكل من الجنب والمحدث جنابة أخرى بلا شعور منها فمن تيمم عن الجنابة | يكون طاهرا عن النجاسة الحكمية السابقة التي ذهل عنها وعن النجاسة اللاحقة التي | مطلع عليها . فارتفع الاحتمال عنه بخلاف المتيمم عن الحدث فإنه لا يخلو عن ذلك | الاحتمال فافهم واحفظ . | |
صفحه ۲۵۴