239

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

اعلم أنه يفهم هذا الامتناع من كلام الفاضل المدقق حيث قال قوله فركيك لأنه | إذا جعل لنا متعلقا بجعل صار المجعول إليه خير رفيق بلا اعتبار تقييده بأمر فظاهر أن | الخيرية من لوازم ذات التوفيق . ولا يتعلق الجعل في المتعارف باللوازم . فلا يقال إن | الفاعل جعل الأربعة زوجا انتهى قيل مراده أن لوازم الماهية لا يتعلق بها الجعل ابتداء | بل هي مجعولة بمعنى كونها تابعة لملزومه في الجعل والمتبادر من الجعل هو | الابتدائي . فيعلم من ها هنا أن الجعل يتعلق باللوازم أيضا ثانيا وفي غير المتعارف . أما | سمعت أن الباقر قال في الأفق المبين ثم الجعل المؤلف لا يتوسط بين الشيء وبين | | نفسه كقولنا الإنسان إنسان ولا بينه وبين شيء من ذاتياته كقولنا الإنسان حيوان لانحفاظ | الخلط في مرتبة الماهية من حيث هي هي الدخول في أصول قوامها بل يختص | بالعرضيات سواء كانت لوازم الماهية كقولنا الأربعة زوج أو العوارض الممكنة | الانسلاخ كقولنا الإنسان موجود والجسم أبيض لتعري الذات عنها في مرتبة التقرر | وصحة سلبها عن الماهية من حيث هي هي ولحوقها في مرتبة متأخرة . |

التوي : الهلاك قالوا توى المال على الكفيل بأن مات مفلسا . |

التوازي : كون البعد بين الشيئين أي كون أقصر الخطوط الواصلة بينهما واحدا | في جميع الجهات سواء كانا سطحين مستديرين أو مستويين أو خطين مستديرين أو | مستقيمين . وزعم الفاضل الجغميني رحمه الله أن تفسير التوازي بهذا مختص بالتوازي | في السطوح المستديرة حيث قال وأعني بالمتوازيين ها هنا أي في السطوح المستديرة | أن البعد بينهما واحد من جميع الجهات ونبه بقوله ها هنا على أن التوازي قد يطلق | على معنى آخر في غيرها كما يطلق في السطوح المستوية على كونها بحيث لا تتلاقى | وإن أخرجت في الجهات إلى ما لا يتناهى وأما السطوح الغير المتوازية فهي لا تتلاقى | في جهة واحدة وقد يطلق في الخطوط المستقيمة على كونها في سطح واحد بحيث لا | تتلاقى . وإن أخرجت في الطرفين إلى غير النهاية . وقد علمت أن تفسير التوازي بما | ذكره شامل للجميع فلا فائدة في قوله ها هنا بل لا بد أن لا يكون ها هنا ها هنا . |

باب التاء مع الهاء

تهذيب الأخلاق : هو القسم الأول من أقسام الحكمة العملية . وهو علم | بمصالح جماعة متشاركة في المنزل . أي علم بأفعال اختيارية صالحة لجماعة متشاركة | في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك وإنما سمي بذلك لأن تهذيب الأخلاق | أي تنقيح الطبائع وتخليصها بسبب هذا العلم مع العمل به .

وها هنا شبهة وهي أن الحكماء قالوا إن العدالة هي التوسط في طرفي الإفراط | والتفريط وهي العفة والشجاعة والحكمة التي هي أصول الأخلاق الفاضلة كما سنبين | في العدالة إن شاء الله تعالى .

فعلى هذا الحكمة قسم من الأخلاق - والأخلاق قسم من الحكمة العملية | والحكمة العملية قسم من الحكمة فتكون الحكمة قسما من الحكمة إذ قسم القسم قسم | فقد جعل القسم بمراتب مقسما هذا خلف .

صفحه ۲۵۱